قال:"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره حرة كانت أو أمة" لأن الطلاق يتعلق به، فأحكامه إنما هي أحكام العبيد "وعدة الحرة ثلاث حيض" لأن العدة متعلقة بالمرأة، والحرة عدتها ثلاث حيض، كما أن الأمة عدتها حيضتان.
قال:"وحدثني عن مالك ... " نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا من أول الكتاب نقول هذا، من أول الكتاب نقول هذا الكلام، كله على هذه الطريقة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه بس ما يمكن أن يكرر بإسناده ومتنه، يعني بلفظه إسناداً ومتناً نقول: هذا تكرار، لكن إذا تغير الإسناد هذا مو بتكرار، أو تغير لفظ المتن ليس بتكرار، التكرار إذا تكرر الحديث مرتين بإسناده ومتنه، وبصيغ أدائه، قد يكون الإسناد واحد، لكن صيغ الأداء متعددة، يستفاد من التكرار هذا.
قال:"وحدثني عن مالك ... "
لكن يأتي من يأتي ويختصر الموطأ في ورقات، يختصر الموطأ يقتصر على المتون، الصحابي والمتن، أو التابعي مع الإرسال، ولا يكرر ولا كذا، ثم يطلع في ربع حجمه.
قال:"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد" لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الزوج هو الذي يطلق، ولا يملك أحد أن يطلق عليه "من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء" يعني ولا السيد، ما دام أذن يتحمل التبعة "فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته" أمة عند الغلام، هذا القول بأنه يملك أو الأمة عندها وليدة جارية "فلا جناح عليه" له أن يأخذ؛ لأنه يملك الغلام وما يملكه الغلام، ويملك الأمة وما تملكه الأمة فلا جناح عليه.