للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو حزن الفراق باق، لكن ما هو بحزن الوفاة؛ لأنها قد تشم من بعض تصرفاته، ومن خلال عشرتها معه أنه احتمال أن يكون سافر ليضر بها، لكن عمر -رضي الله تعالى عنه- لما حكم بأنها تعتد عدة المتوفى عنها، فبقية الأحكام تابعة لهذه العدة.

"قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها" يعني عقد عليها، تزوجت بعد انقضاء عدتها، بعد انقضاء أربع سنين، وأربعة أشهر وعشر "فدخل بها زوجها، أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها" خلاص هو الذي أبطل حقه بهذه الغيبة، والحاكم يفسخ، فإذا تزوجت بعد ذلك فلا سبيل لزوجها الأول.

"قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها" قبل أن تتزوج، حكم الحاكم بفسخ النكاح، ثم جاء تنتظر الأزواج جاء، هو أحق بها من غيره، تحتاج إلى عقد جديد وإلا ما تحتاج؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

فسخت إيه، هي فسخت من قبل الحاكم.

طالب:. . . . . . . . .

ولو فسخت، هو أحق بها من غيره ولو فسخت، وتحتاج حينئذٍ إلى تجديد العقد؛ لأن الحاكم له أن يطلق على مثل هذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لا، يفسخ الحاكم، يفسخ الحاكم بطلبها.

"قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-" يعني تقول بعض الناس على عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته" يعني إذا جاء مطلقاً سواءً كان عقد عليها أو لم يعقد، ما دام بعد الفسخ يخير بين صداقها، أو يرجع إليه.

"قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها، فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت: إنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها".