"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن ... ؟ "
طالب:. . . . . . . . .
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، الفقيه، أحد الفقهاء.
يقول:"ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة" وهو أن الأقراء الأطهار.
قال:"وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام" هلك: يعني مات، وإن كان العرف عند أهل العلم والمؤرخين وغيرهم أن هلك يعني من كان على غير الجادة، يقال: هلك لمن كان على غير الجادة، لكن هو بمعنى مات {حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ} [(٣٤) سورة غافر] يوسف -عليه السلام-، في سورة غافر، حتى إذا هلك فدل على أن هلك يعني مات، والفرائض كلها هلك هالك، هلك هالك، يعني مات ميت.
"أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها" كيف هلك وبرئت منه بعد أن دخلت في الحيضة الثالثة؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هلك بالشام، وكان قد طلقها، أو كان قد طلقها "فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها" يعني هل معنى هذا أن هلك يعني مات وإلا خفي أمره؟ الآن برئت منه وبرئ منها كأنه يريد أن يراجعها، وأن كتابة معاوية لزيد بن ثابت من أجل المراجعة، وأنها فاتته بعد أن شرعت في الحيضة الثالثة.
أما هلك فهو ظاهر في الوفاة، لماذا يكون الحديث أو الخبر أو المراجعة بينهما أنها تبين منه وتنتهي عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة؟ لأنها تعتد عدة مطلقة لا عدة وفاة، لكن الرجعية إذا مات زوجها في أثناء العدة وهي زوجة لها أحكام الزوجة، وترث، وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، لماذا ما انتقلت هذه من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة؟