"قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر" يعني على ما قال عمر -رضي الله عنه- "تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر" وهذا تكملة السنة، "فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض" يعني تسعة أشهر رفعت حيضتها، نقول: تعتد عدة آيسة، ثلاثة أشهر، مضى شهران ثم نزلت الحيضة، تعتد عدة حائض ثلاث قروء من جديد، تصير إحدى عشر شهر وثلاثة أشهر أربعة عشر، كم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول:"فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض".
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول: تنتظر تسعة أشهر، ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن -لم تحض- مفهومه أنها إن حاضت عدت هذه الحيض "فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة" أكملت شهرين ثم حاضت، استقبلت الحيض يعني تجلس ثلاثة أقراء "فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض" يعني حاضت ثم رفع عنها الحيض، نعم، حاضت مرة ثم رفع عنها الحيض، بقي لها حيضتان بعد التسعة الأشهر، إن حاضت حيضتين ثم رفع عنها الحيض استمرت تسعة أشهر، ثم استقبلت الحيضة الثالثة، وبهذا تكون خرجت من العدة؛ لأنه يصح في حقها أنها اعتدت ثلاثة قروء "فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها" يعني إذا كانت رجعية له أن يراجعها خلال التسعة الأشهر، وله أن يراجعها خلال الحيض الثلاث التي انتظمت بعد التسعة الأشهر، وله أن يراجعها خلال الثلاثة الأشهر التي بعد الحكم بيأسها، بعد مضي تسعة أشهر، هذا إذا كانت رجعية.