والله لا بد من مزيد تأمل، أما أن تحبس المرأة من أجل مثل هذا، المرأة إما حائض أو يائسة حقيقة أو حكماً.
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من مراجعة، تراجع، لكن هذا نادر والنادر ما له حكم، المسألة مفترضة في امرأة عادية، ثم ارتفع حيضها، على كل حال تراجع -إن شاء الله-.
فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل، إلا أن يكون قد بت طلاقها".
"قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة اعتدت بعض عدتها" إيش؟ يقول: "السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها" فارقها قبل أن يمسها، يعني قد يقول قائل: إن مثل هذا لا يحتاج إلى عدة، مثل الطلاق قبل المسيس، هذه الرجعة لا قيمة لها، ولا أثر لها في العدة؛ لأنها في الأصل لو طلقها ما احتاجت إلى عدة، فلو قيل: إنها تبني على عدتها السابقة؛ لأن هذه الرجعة لا قيمة لها، كالطلاق قبل الدخول، له وجه وإلا ما له وجه، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ليش؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن إذا ...
طالب:. . . . . . . . .
شوف يا أخي أقول لك: لو راجعها، الآن لو عقد عليها، راجعها بمثل العقد، الرجعة مثل العقد، يبيحها له، لكن طلقها قبل أن يمسها، كما لو عقد عليها وطلقها لم يمسها، تكمل العدة السابقة، لكن نقول: مثل هذا وجه، ما أنا بقول: إنه هو الراجح، أنا أقول: الوجه واضح في قياسه على العقد الأول، ثم الطلاق بدون رجعة، خلونا نتصور المسألة من وجوه، ما يكفي أننا نمشي على وجه واحد وهنا احتمالات، قد يقول قائل: ما دام ما مسها لماذا لا يكون مثل العقد ابتداءً؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
وهذه، هذه معتدة أرجعت بمثابة العقد المطلقة قبل المس.