للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل؟ أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ قال: بل من يوم ترافعه إلى السلطان" لأن السلطان هو الذي يضرب له هذه المدة.

"قال مالك: فأما الذي قد مس امرأته" اعترفت أنه وطئها "ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما" لكن نفترض أنه مس امرأته ليلة الدخول بمقوي مثلاً، أكل منشط وإلا شيء واستطاع أن يطأ زوجته، وبعد ذلك قيل له: هذه المنشطات تضرك، قال: أجل ما يحتاج، وسامع مثل هذا الكلام، الذي مس امرأته ثم اعترض عنها لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما، الكلام فيمن عدم هذا الأمر بالكلية، يضرب، لكن وجد منه الوطء ثم بعد ذلك انقطع، قال ...

طالب:. . . . . . . . .

من؟

طالب:. . . . . . . . .

مالك يقول: "فأما الذي قد مس امرأته، ثم اعترض عنها، فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما" لكن إذا ثبت أنه عنده ضعف شديد ثم بالمنشط استطاع أن يطأ، ثم لم يعد إلى ذلك، ما استطاع بعد ذلك، قد لا يستطيع بعد ذلك لا بمنشط ولا بغير منشط، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

نفترض أنه اعترض بعد أن وطئها وطئاً مناسباً له، وطء وهو شاب، وما في أدنى علة، ولا أدنى مانع، وكان يعني يطأ بالقوة، قريبة من الفعل وهو ما بعد تزوج، لكن يعرف من نفسه أنه يطأ بجميع العلامات التي تدل على الوطء، ثم بعد ذلك تزوجها ووطئها على المطلوب في أول ليلة، ثم اعترض بعد ذلك، يضرب وإلا ما يضرب له؟ كان يستطيع، يستطيع عنده قدرة تامة في ليلة العرس ما اكتفى بمرة ولا مرتين، الرجل يعني عنده القدرة التامة، ما يدرى أصيب حاول من الغد من بعده من ذاك، شهر ما استطاع.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا لا، لا مثل هذا ما يحتاج إلى أن يضرب له أجل، هذا إذا تضررت وادعت عليه.

طالب:. . . . . . . . .

هي ترفع إلى السلطان، فرق بين شخص لا يطأ بالكلية من الأصل، مقدم على الزواج وما عنده شيء عنين، وبين شخص كامل الاستعداد، وفي ليلة الزواج بدلاً من مرة أو مرتين خمس مرات مثلاً، كامل قواه، ما في أدنى ضعف، ثم من الغد حاول، وبعد غد وذاك حاول، يمكن عين، يمكن شيء، بذل الأسباب قرأ على نفسه، جاء برقاة، ثم بعد ذلك ما استطاع تضررت، فرق بين العيب اللازم والطارئ، فرق بينهما، إذا تضررت تقدمت إلى الحاكم وفسخ، والطلب حينئذٍ منها، تفسخ بإيش؟ بخلع، لكن إذا غشها ما يحتاج شيء من صداقها ....