للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، ثم قال: لا والله لا آويك إلي، ولا تحلين أبداً، فأنزل الله -تبارك وتعالى-: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [(٢٢٩) سورة البقرة] فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذٍ من كان طلق منهم أو لم يطلق.

وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديَلي

الديْلي.

أحسن الله إليك.

عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها، ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها، فأنزل الله -تبارك وتعالى-: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [(٢٣١) سورة البقرة] يعظهم الله بذلك.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران، فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به.

قال مالك -رحمه الله-: وعلى ذلك الأمر عندنا.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما.

قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: جامع الطلاق]

يعني المسائل المتفرقة التي لا يجمعها باب واحد؛ لعدم تماثلها في الأحكام، تجمع هذه المسائل المتفرقة في باب يسمونه الجامع، والإمام مالك -رحمه الله- في جميع الكتب السابقة من موطئه يصنع هذا.

باب: جامع الطلاق