للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعزير بالغ شديد، إلا إذا كان مما يجهل مثل هذا الحكم، وإلا إذا كان يعرف تعزير بالغ؛ لأن العقد على الخامسة بعد علمه به الآن العقد على المحارم عقد على زوجة أبيه، مثل هذا يعني فرق بين أن يطأ زوجة أبيه، هذا من أعظم المحرمات، لكن كونه يعقد عليها هذا استحلال لما أجمع على تحريمه، هذا مرتد، لكن لو عقد على خامسة؟ الإجماع عند من يعتد بقوله من أهل العلم على تحريم ما زاد على الأربع، لكن ليس كالإجماع على نكاح زوجة الأب؛ لأن الآية {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [(٣) سورة النساء] تقتضي أن يكون العدد أربع، وجاء في النصوص ما يدل على أربع كحديث الباب، لكن ليست دلالته قطعية مثل دلالة تحريم نكاح زوجة الأب.

فهذا يعزر تعزير بالغ، ولا يحكم عليه بالردة مثل ذاك، من عقد على خامسة ما يحكم عليه، في أقوال شاذة حتى عند بعض من أهل العلم النكاح إلى تسع، وليس خاص هذا القول بالرافضة يقولون بهذا، لكن غيرهم قد يستروح، ويظن أو دلالة الآية عنده تقتضي هذا: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [(٣) سورة النساء] اجمع يصير تسع، يعني إذا فعل ذلك فاهماً دلالة الآية على هذا شبهة هذه، فلا يحكم بردته لكنه يعزر تعزيراً بالغاً، أما من عقد على أخته، أو على عمته، أو زوجة أبيه مما دلت النصوص القطعية على تحريمه، وأجمع العلماء على ذلك، ولم يوجد مخالف، والنصوص لا تحتمل هذا مرتد، ولذلك الذي عقد على زوجة أبيه أرسل له النبي -عليه الصلاة والسلام- من يقتله، ويخمس ماله.