"قال: فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله بن عمر" غضب على عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد "فتغيظ عبد الله، وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك" نعم طلاق المكره، وأحياناً يستعمله بعض الولاة لأخذ البيعة لولده هذا حصل، يعني في عهد بعض بني أمية، وبني العباس حصل أنه يأتي بأهل الحل والعقد من تردد منه، أو خشي منه التردد من البيعة لولده، حلفه بالطلاق، حلفه فإذا كان مكرهاً على ذلك لم يقع طلاقه.
"فأرجع إلى أهلك، قال: فلم تقررني نفسي" يعني ما ارتحت، ومثل هذا الموضوع لا شك أنه يستمر التردد في النفس، بسببه؛ لأنه لفظ بالطلاق، فخشي أن يؤاخذ به ولو كان مكرهاً.
"قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذٍ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر" هو يريد هذه الزوجة، وإلا لو كان الرغبة فيها أقل ما أخبره بفتوى ابن عمر حتى ينظر في اجتهاده هل يوافقه ابن عمر أو يخالف ابن عمر، لكن العالم إذا سئل، وكان متردداً في الحكم فسمع فتوى من غيره جزم به.
"قال: فأخبرته بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر" من أجل إيش؟ أن يقول مثل ما قال ابن عمر، لا شك أن أهل العلم يستأنس بعضهم بقول بعض، قد يكون متردداً ثم إذا سمع أن مثل عبد الله بن عمر صاحب التحري والتثبت قال له: إن زوجتك، وما حصل شيء، بل مكره، عزم على ذلك "وبالذي قال لي عبد الله بن عمر" وإلا فالأصل أن لا يخبره بما سمع من الفتوى حتى ينظر إلى ما عنده من علم ثم ... ، حينئذِ يناقشه، لكن ابن عمر قال لي كذا، فما حجتك مثلاً؟ أو يرجع إلى ابن عمر، فقال: قال لي ابن الزبير كذا، أو يرجح بثالث.