للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً" يعني لو كانوا جاءتها الوفاة في غير بلدها، سافرت مع زوجها، مات زوجها، هذه ترجع إلى بلدها في المكان الآمن، إلا إذا وجدت مكاناً آمناً في البلد الذي هي فيه، لا يقال: تستمر مسافرة، حتى تنقضي عدتها "قالت: فلما كان عثمان" يعني جاء وقته، كان هذه تامة، وجد وحصل وقت عثمان بن عفان "أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به" يعني عمل بهذا الحكم -رضي الله عنه وأرضاه-، وليس هناك مندوحة عن العمل به إذا صح وثبت رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

والله الأصل أنها تعتد في بيتها الذي بلغها الخبر فيه، وعلى هذا يكون من أصل المال، إلا لو مثلاً تيسر تصفية التركة، وعرف صاحب البيت بالتحديد، هذه مسألة ثانية، أما إذا لم يعرف، وبقيت التركة ما قسمت إلا بعد فتبقى، أجار وانتهت المدة، والأصل أنه بوفاة الزوج انتقل المال من ملكه، لكن إن كان باقياً لم يقسم فالأمر فيه سعة، إن كان مقسوم فأجر السكن عليها.

قال: "وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج" يعني يكثر السؤال إذا كانت الزوجة قادمة مع زوجها للعمل في هذه البلاد، وجاء وقت الحج وهي فرصة العمر، يعني لو كانت في بلدها ما حجت، وإن رجعت إلى بلدها لن تحج، فيحصل أنه يتوفى الزوج قبيل الحج، فتسال، تقول: إما أن أترك الفريضة ركن الإسلام الأعظم، وأجزم أنني ما أني براجعة ثانية، أو أحج وأتحفظ وأبتعد عن الرجال، ولا البس لباس زينة ولا ذهب ولا غيره، فالمسألة مترددة بين أمرين، بين حق الله -جل وعلا- في الحج، الذي هو ركن من أركان الإسلام، وبين حق الزوج، لكن كان عمر -رضي الله عنه- يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن من الحج، وهذا هو الأصل أن تبقى في بيتها حتى تخرج من العدة.