للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم" لأن الولد ملك لهم.

الظاهر على هذا المشي أننا نحتاج إلى عصر الأربعاء.

طالب:. . . . . . . . .

إيه الظاهر بنحتاجه إيه، نحتاج عصر الأربعاء، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ما أظن، لا لا كثير، الإحداد طويل وبعده الرضاع، لكن إن أمدى، أنا بأحرص يعني؛ لأن شوف الإخوان كأنهم ملوا.

يقول: هل الخلع يكون بلفظ الطلاق وجزاكم الله خيراً؟

أولاً: الخلع فسخ، وإن كانت المسألة مختلف فيها هو فسخ تعتد بحيضة كما قرره شيخ الإسلام؛ لأن الله ذكره في كتابه بين الطلقتين الثانية والثالثة، إلا إذا كان العدول عن الطلاق إليه حيلة، كما قال شيخ الإسلام، مع أنه جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس ابن شماس، أنه قال له: ((خذ الحديقة، وطلقها تطليقة)).

تقول هذه: بالنسبة لرأي الشيخ بن عثيمين -رحمه الله- في طلاق الحائض لا يقع عنده إلا إذا كان متلاعباً بذلك.

لا شك أن كلام الشيخ في مواضع متعددة من فتاويه، ومن شرح الزاد، ومن شرح الأربعين لا شك أنها ليست على وتيرة واحدة، وليس قوله ثابت على وجه واحد، وإنما يستشف منه أن الشيخ متردد لما يترتب على ذلك من أثر، وأن الاحتياط لا يمكن في مثل هذه الصورة.

وكون الشخص متلاعب يؤيده قول الإمام أحمد مثلاً حينما سئل عن قول من يقول: إن طلاق الحائض لا يقع، قال: هذا قول سوء، وأن هذا إنما أوقعه هذا بالنسبة لطلاق الثلاث أوقعه عمر من باب التعزير لمن تلاعب بكتاب الله، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((يتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ )) فمن فعل هذا مستحق للتعزير، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.