للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي البخاري: فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً فوجدها، تعني القلادة، مرة وجد تحت البعير لما أثير، ومرة بعث رجلاً فوجدها، وهذا يرجح أن القصة حصلت مرتين، أولاهما في غزوة بني المصطلق، والأخرى مختلف فيها، حتى قيل: إنها في عام الفتح.

"سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت، ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة؛ لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم" هذا يدل على أن الإمام مالك يرى أن التيمم مبيح لا رافع، الإمام مالك يرى أن التيمم على قوله هذا مبيح وليس برافع للحدث؛ لأنه يلزمه أن يتيمم لكل صلاة، فهل التيمم مبيح وإلا رافع؟ أو نتم كلامه بعدين يتبين لنا شيء؟ نتم الكلام، ونعود إلى المسألة.

" سئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ " يعني إمامة المتيمم بالمتوضئين؟ "فقال: يأمهم غيره أحب إلي" لأن طهارة الماء الأصلية أكمل من طهارة البدلية، الفرع "ولو أمهم هو لم أر بذلك بأساً " لأن الصلاة أبيحت له، ومن صحت صلاته صحت إمامته.

"قال يحيى: قال مالك في رجل ماءاً، فقام وكبر" شرع في الصلاة، ودخل في الصلاة "فطلع عليه إنسان معه ماء، فقال: لا يقطع صلاته" يعني: اتقى الله ما استطاع، تيمم وشرع في الصلاة بعد أن اتقى الله ما استطاع ولا يلزمه أن يجمع بين البدل والمبدل، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبله من الصلوات، وغيره يقول: يقطع صلاته؛ لأن طهارته طهارة حاجة، وارتفعت الحاجة، ويلغزون بهذا يقولون: نهق حمار فبطلت الصلاة، نهق حمار فبطلت الصلاة الحمار الذي يحمل الماء.