للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير" حفصة ليس لها ولد من النبي -عليه الصلاة والسلام-، فأرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها؛ لأنها قد تكون بحاجة إليه، إلى خدمته "ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها" بخلاف سالم لا يدخل على عائشة لأنه لم يتم العدد.

قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها" أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها؛ لأنها تصير بالنسبة لهم خالة، وبنات أخيها تكون عمة، عمة للبنات وعمة لأولادهن ومن أرضعتهن "ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها" لماذا؟ نساء إخوتها تكون عمة، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها، إيش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا كانت أزواج إخوتها تكون عمة.

طالب:. . . . . . . . .

يعني من لبن غير إخوتها، من لبن غير إخوتها، ويش قال الشرح؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا الاحتمال الأقوى أنها لا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها من لبن غيرهم، غير إخوتها.

قال: "وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم" وهذا هو قول أهل الظاهر؛ لأن النصوص مطلقة، لا سيما ما جاء في القرآن مطلق، ما في تحديد بالحولين، لكن جاء التحديد والتقييد بالسنة "وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله" يعني في قول الجملة الأولى كل ما كان في الحولين موافق لقول الجمهور، وفي الجملة الثانية مخالفة لقولهم.

"قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب".

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم" يعني ما كان في الحولين، كما يقول الجمهور.