للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن سلف في تمر عجوة" يعني أجود الأنواع "فلا بأس أن يأخذ بدل العجوة صيحانياً" نوع من التمر "أو جمعاً" وهو نوع رديء من التمر, المقصود أنه إذا سلف عقد السلم على نوع جيد من التمر فلا مانع أن يأخذ دونه, وإذا عقد على نوع متوسط لا مانع أن يأخذ دونه أو فوقه, فإما أن يكون هذا من حسن القضاء أو من حسن الاقتضاء "وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود" يعني أقل منه في الجودة, ويكون هذا من حسن الاقتضاء "إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل" أما إذا كان قبل حلول الأجل فيكون كأنه باع تمر بتمر من غير تقابض "إذا كانت مكيلة ذلك سواء" الجيد والرديء كيله سواء, لكن ما يقول: أنا عندك لي زبيب أحمر أعطني زبيب أسود أكثر منه, عندك عشرة آصع أعطني إحدى عشرة صاع؛ لأن هذا أقل, لا، يقول: "إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه" فلا بد في ذلك من الحلول حلول الأجل، وقدر المكيل الذي هو التساوي.

يقول: ما حكم الشروط الجزائية في العقود مثل إذا لم تنجز العمل خلال سنتين خصم عليك عشرة بالمائة من حساب ... إيش؟

عشرة بالمائة من حساب ما أدري والله وش هو؟

الشرط الجزائي الذي إذا لم تنجز في المدة المحددة بيننا فعليك أن تدفع عن كل ... , هاه؟

طالب:. . . . . . . . .