للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة" الأصل أن يجعل الحنطة في مقابل الحنطة نصف بنصف, وينتهي الإشكال يصير ما عنده مشكلة, ونصف من دقيق ونصف من حنطة عند مالك ما فيه إشكال, يعني لو فرقهما ما فيه مشكلة, لكن لما جمعهما ما جمعهما إلا لخلل في نصيبه، فيمنع من هذه الحيثية مثل ما تقدم, كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح؛ لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يداً بيد بالتخلية الآن, لكن لا يجوز للمشتري أن يبيعها حتى ينقلها إلى رحله، بالدراهم والدنانير, ما يمكن قبضه، لكن مثل هذه الكميات الكبيرة التي لا يمكن قبضها في الحال, يعني حوزها إلى الرحل مثل هذه بالتخلية، يخلها ويقول: هذا المستودع فيه كذا صاع من التمر, وأنت مستودعك فيه كذا من كذا, أنت أقبض وأن أقبض بالتخلية، ثم بعد ذلك لا يجوز بيعه إلا ....

طالب:. . . . . . . . .

نعم, لا يجوز حتى يحوزه إلى رحله, إذا كان البيع بالصاع ما يتم القبض إلا بالكيل, وهذا الذي يمكن أن تشير إليه؛ لأنه ما يمكن قبضه إلا بالكيل, فهذا يكال وهذا يكال في آن واحد، ومع ذلك يقبضه, نشوف بعض الأسئلة.

يقول: كيف يرد على بعض العقلانيين في هذا العصر من زعمهم أن الربا المحرم ربا الجاهلية فقط؟ وما أثاروه من أن عدم التقابض في مكان مختلف الصنف يبعد أن يرتب عليه العذاب الشديد والإيذان بالحرب من الله والأمر في ظاهره لا يبلغ هذا المبلغ زعموا؟