للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح" نسمع كلام مالك -رحمه الله- قال مالك: "إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح" وعرفنا أنه يريد بذلك أنه لا يجوز يعني يحرم "وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى, فيدخل فيه النهي" هذا بيع وإلا حوالة؟ نعم؟

طالب: حوالة.

الحوالة يشترط فيها الاستيفاء؟ هاه؟ لأنه يقول: أحيلك, أنا لي طعام عند فلان, يعني لو كان في ذمته دراهم, وفي ذمة زيد من الناس له دراهم، وأحاله بهذه الدراهم على ذاك, نقول: هذا بيع وإلا حوالة؟

طالب: حوالة.

حوالة, هاه؟ حوالة وهنا؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، كلاهما حال.

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

طيب الدراهم ما استوفيت بعد؟

طالب:. . . . . . . . .

لا, لا كلها حالة, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الطعام وحوالة الدراهم؟ بيع, ما فيه إشكال أنه لا يجوز يقبضه حتى يستوفيه, لكن هنا حوالة, فهل يشترط الاستيفاء بالحوالة أو نقول: إن الحوالة إنما هي بالأثمان لا بالأعيان؟ لأن الأثمان هي التي تنضبط وتنحسم فيها مادة النزاع, في ذمته ألف أحاله بألف ما في إشكال, لكن بذمته طعام يحيله بطعام, عنده كتاب إعارة مثلاً فتلف يحيله بكتاب على ... , ما ينضبط مثل هذا, نعم, يعني هل الحوالة ولو كانت عند مليء في غير الأثمان والقيم؟ لأن هذه أمور لا تنضبط يحصل فيها إشكال, لما ذهب إلى المحال عليه, والأصل أن الحوالة لازمة, يجب عليه أن يقبل الحوالة إذ كان مليء, ثم إذا ذهب وجد المال غير المال الذي اتفقا عليه, وجده متغير، لا بد من التغير, يسير كان التغير أو كبير, ينضبط بكيل، وينضبط بوصف، وينضبط بنوع وصنف، لكن مع ذلك ليس ضبطه مثل ضبط الأثمان, لا يمكن أن يكون ضبط الأموال مثل ضبط الأثمان.

طالب:. . . . . . . . .

والله اللي تشوف, الإمام مالك هذه حوالة ظاهرة, هاه؟

طالب: لكن بعده تكملته كأنه يبيحه.