"وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد تراباً إلا تراب سَبَخَةٍ" بفتحات، الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت "هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ" يجوز أن تصلى في الأرض السبخة ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) وهذا منها من الأرض، والتيمم منها، وبهذا قال الجمهور أنه يصح التيمم بالأرض السبخة، خلافاً لإسحاق، وهو مروي عن مجاهد أن السبخة لا يجزئ التيمم منها؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال:{فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [(٤٣) سورة النساء] والصعيد وجه الأرض، وما تصاعد عليه.
ابن خزيمة يستدل بالنص على جواز التيمم بالأرض السبخة، استدل ابن خزيمة على جواز التيمم بالأرض السبخة بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أُريت دار هجرتكم سبخة، ذات نخل)) يعني المدينة، سبخة ذات نخل، مع تسميته -عليه الصلاة والسلام- لها "طيبة" والطيبة من الطيب {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [(٤٣) سورة النساء] إذاً طيبة طيّبة، وهي في الوقت نفسه سبخة، نعم، المدينة سبخة، المدينة طيبة إذاً السبخة طيبة، معادلة، استدلال، فدل على أن السبخة داخلة في الطيبة.
هنا النص {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا} [(٤٣) سورة النساء] وفي حديث الخصائص: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) وفي بعض رواياته: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً)) تربتها، الآن في الحديث العام حديث الخصائص المعروف:((وجعلت لي الأرض مسجد وطهوراً)) والحديث الخاص: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً)) فهل يحمل العام على الخاص فنقتصر على التراب الذي له غبار يعلق باليد دون ما سواه مما على وجه الأرض، أو يبقى العام على عمومه والتنصيص على بعض أفراده لا يقتضي القصر والتخصيص؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب: إخراج بعض أجزائه.
إذاً ما تيمم إلا بتراب.
طالب: لا يا شيخ، التخصيص المراد به بعض أفراد العام ليس موافق.