"وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف بن حماس" هذا وثقه ابن حبان وهو من العباد "عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة" البدري المشهور توفي سنة ثلاثين "وهو يبيع زبيباً له بالسوق, بأرخص مما يبيع الناس" يبيع حاطب بأرخص مما يبيع الناس "فقال له عمر -رضي الله تعالى عنه-: إما أن تزيد في السعر" فتبيع بمثل ما يبيع أهل السوق "وإما أن ترفع من سوقنا" يعني ابحث عن سوق ثاني, لماذا؟ لئلا يضر بأهل السوق, فالمسألة لا بد فيها من التوازن، والنظر في مصلحة جميع الأطراف, وهذا يفعله بعض التجار الآن ليضرب المحلات الأخرى, ينزل لو خسر, من أجل إيش؟ التاجر اللي ما يتحمل يمشي, وهذا نوع من الإضرار يمنع, ولذا عمر -رضي الله تعالى عنه- قال لحاطب: إما أن تزيد في السعر تبيع مثل الناس، وإما أن ترفع من سوقنا, ابحث لك عن سوق ثاني.
طالب:. . . . . . . . .
لا, لا عمر -رضي الله عنه- يتابع بدقة, هذا شأنه, هذه وظيفة الإمام, هذه من وظائف الإمام النظر في مصالح المسلمين, لا بد منها, وهي أمانة في عنقة, إن استطاع بنفسه وإلا يوكل من يقوم بها, يكلها إلى من يقوم بها, لكن مثل هذه السياسة من عمر -رضي الله تعالى عنه- كأنه في عصرنا, يعني إذا أرادوا إسقاط تاجر من التجار تواطئوا عليه، وتشاركوا في سلعة من السلع, وباعوها بنصف الثمن, ويعرفون أن هذا التاجر، هذه السلعة تؤثر عليه, وقد يشترون هذه السلعة منه, يجتمع أهل المكتبات مثلاً إذا أرادوا إسقاط مكتبة, وهذا ناشر نشر كتاب, فاشتروا منه كمية كبيرة وباعوها بنصف القيمة, بخسارة, ثم فعلوا بالكتاب الثاني كذلك, والثالث كذلك، وتكدست الكتب عنده فاضطر أن يبيعها بخسارة، ثم بعد ذلك يغلق محله, وهذا حصل في الكتب وفي غيرها من التجارات, فالذي يضر بالناس سواء رفع السعر أو نزل السعر مثل هذا يمنع, نظير ذلك ... نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو إذا عرف القصد، وأن قصدهم إسقاط فلان، أو الإضرار بفلان صار شريكاً لهم, أما إذا وجد السلعة تباع برخص، ولا يعرف قصدهم، فهذا لا يلام على ذلك.
طالب:. . . . . . . . .