للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثل المسألة تنسحب على أمور كثيرة مما لا يجوز بيعه كالمصحف مثلاً عند الحنابلة, عندك مصحف تعبت عليه وجلدته وطلبته من جهة بعيدة توزع الأوقاف, ودفعت أجرة نقله, ولما جاء جلدته أيضاً, ثم تبين أنك ... , أو جاءك أكثر من نسخة وجلدتهن واعتنيت بهن، وواحدة استغنيت عنها، وتقول: أبى أخذ أتعابي, أبى أخذ أجرة البريد، وأبى أخذ قيمة التجليد, أبى أبيعه من أجل هذا, يجوز وإلا ما يجوز؟ يعني مثل ما نقول في المصحف أجرة الإتيان به من الجهة التي تدفعه بدون مقابل لأنه وقف, والتجليد أيضاً بعضهم بعض أهل العلم يمنع كل هذا؛ لأن هذا الأصل في المادة أنها ما لا يجوز بيعها, وأما هذه التي ذكرت فهي تبع, تريد تبيع جلدك فك الجلد وخذه, طيب المستفيد يقول: أنا ما أبي جلد, ظاهر في الأوقاف, أن بعض الناس يأخذ وقف ويجلده, ثم يقول: أنا أبيع التجليد, إذا استغنى عنه يبيع التجليد, منهم من يمنع حتى بيع التجليد, ولا بقيمة التجليد؛ لأن هذا تحايل على بيع الوقف, فلا يجوز بيعه, ولا يجوز التحايل على بيعه بمثل هذه الطرق, والمسألة يطول بسطها, لكن لا شك أن الورع عدم البيع وعدم الشراء, لكن الشراء أسهل من البيع, المحتاج يتسامح في حقه أكثر من غيره, قد يقول قائل: ما حرم دفعه حرم أخذه، فالبيع والشراء في حكم واحد، لكن الحاجة بالنسبة للمشتري قد تخفف من أصل الحكم, من احتاج إلى كتاب وقف واشتراه أسهل من البائع, من احتاج حاجة ماسة إلى كلب صيد واشتراه أسهل من بائعه وهكذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن أجرة مثل وإلا أجرة قيمة كلب مجرب بالحيلة؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن هذه المنفعة هل هي مباحة مطلقاً أو مباحة للحاجة؟ وهل يجوز أن يتفرغ شخص لتدريب الكلام؟ لأن الناس بحاجة إلى الكلاب المدربة يمنع وإلا ما يمنع؟

طالب:. . . . . . . . .

ولماذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((كسب الحجام خبيث))؟ مستخبث, لكن لتسود هذه الأمور التي ليس فيها كلفة على الفاعل بين المسلمين نعم بالمعروف ما يكون فيها مشاحة ومشادة وأثمان، وما أشبه ذلك.

طالب:. . . . . . . . .