للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي" فسره الإمام -رحمه الله- قال: "يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا" لأنه يشبه المهر, لأنه في مقابل البضع فهو يشبه المهر, فهو مهر وإن كان محرماً, مهر محرم, وحينئذٍ لا يجوز لها أن تأخذ المهر على فرجها, وهل مفهومه أن تمكن من أرادها بغير مهر؟ لا النصوص الأخرى التي تدل على تحريم الفاحشة بمهر أو بغير مهر تدل على المنع المطلق, لكن هنا ما يتعلق بالمهر فلا يجوز لها أن تأخذ, طيب اتفق معها على مبلغ معين فلما انتهى قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مهر البغي, وهو لا يرتكب محرم, يدفع ما نهى عنه الله ورسوله, وقد تكون المرأة عفيفة صينة دينة، لكنها أغريت دفع لها مبالغ طائلة جعلها تذعن له, لو قال: يقع عليها في مقابل ألوف مألفة أو مليون مثلاً، وهي في الأصل لا ترضى ولا تفكر في هذا الأمر، ثم في النهاية, قال: هذا مهر بغي لا يجوز أن أدفعه, فهل يقال: ما يؤخذ منه شيء, أو يؤخذ هذا المهر عقوبة له ولا يسلم لها؟ بلا شك لأن هذا المجرم لو تركت فلوسه عنده لأفسد فيها, فمثل هذا دفعه بطوعه واختياره يؤخذ منه, ولا يترك عنده, ومع ذلك لا يسلم للمرأة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن مهر البغي, يصرف في المصارف الخبيثة الدنيئة.

طالب:. . . . . . . . .

هي لا يجوز لها أن تأخذه, لأنه منهي عنه, هي منصوص عليها أنها لا تستحقه, منصوص في الحديث أن المرأة لا تستحقه, لا تستحق ما يدفع لها في مقابل الزنا, لكن هل معنى هذا أنه يترك مع الفاجر الخبيث؟ لا لا, هذا دفعه بطوعه واختياره فيؤخذ منه عقوبة له, وإلا لو ترك معه لسلك هذه الطريقة مع غيرها.

طالب:. . . . . . . . .

مطعمة الأيتام.

طالب:. . . . . . . . .

إي لا ما يصلح.

طالب:. . . . . . . . .

مطعمة الأيتام, تعرف البيع؟ إيه ما يصلح أبداً, بالنسبة للمرأة داخلة دخول أولي في الحديث, لا تستحقه, وبالنسبة للرجل يؤخذ منه عقوبة له؛ لأنه بذله بطوعه واختاره, فيؤخذ منه.

طالب:. . . . . . . . .