للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن" هناك في الصور الأولى "ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزناً حتى تزنه وتستوفيه, وهذا أحب إلي ... " إلى آخر, ثم قال بعد ذلك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب, هناك لا يؤكل ولا يشرب, المبحث السابق لا يؤكل ولا يشرب, نحاس وشبه ورصاص وقطن وما شبه ذلك, هنا قال: "الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك أنه لا بأس أنه يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يداً بيد" أباح -رحمه الله تعالى- الفضل, ولم يجز النسيئة "ولا يؤخذ منه صنف واحد اثنان بواحد إلى أجل" فلا يجوز النسأ فيه "فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل" يعني يجوز فيه التفاضل والنسأ "وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى" لأنه ليس بطعام, والقبض والاستيفاء خاص عند الإمام مالك بالطعام, إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه, أما إذا باعه على صاحبه الذي اشتراه منه فيمنع, لما تقدم من أنه يكون دراهم بدراهم، والسلعة مجرد حيلة.