للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا قالوا إن التفرق هنا إذا قام عن مجلس، أو سكر السماعة أو شيء من هذا تم التفرق.

طالب:. . . . . . . . .

إيه طيب وبعدين هم يوافقون ويرسلونها خلاص ويش لون.

الخيار إذا تم القبول وتغيرت هيئة الآخر منهما بأن انتقل من مكانه؛ لأنه بالفعل قد يكون الإيجاب متقدم على القبول بأيام، أرسل أريد مبلغ كمية كذا من كتاب كذا، اليوم ولا وصلهم إلا بعد أسبوع، وأرسلوه ووافقوا وأرسلوا الكتب.

طالب:. . . . . . . . .

يقول: إن البيع عن طريق الإنترنت، أنت اشتريت لأنك تعرف السعر، هو معروض السلعة بسعرها صح؟ فأنت الآن بصدد القبول على طول تقبل؛ لأنه أوجب بمجرد رسم السعر على الشاشة، قال: من يشتري هذه السلعة بكذا؟ فأنت قلت: قبلت، انتهى الإيجاب والقبول، بقي الخيار، ما دمت في مكانك فأنت بالخيار ...

طالب:. . . . . . . . .

الذي أوجبت فيه الشراء.

طالب: انتقل من شاشة إلى شاشة أخرى.

المهم يتغير وضعك، يتغير وضعك ببدنك.

((ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)) يعني أن يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه مدة زائدة على مجرد الاجتماع بالأبدان.

قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان يحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أيما بيِّعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادّان)) ".

الأصل أن من قبل قوله فيكون مع يمينه ((أيما بيِّعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادّان)) ذهب زيد إلى المعارض قال: بكم هذه السيارة؟ قال: بخمسين ألف، قال: قبلت، لما جاءت الكتابة، قال المشتري أنا ما اشتريت إلا بثمانية وأربعين، قال: ما نكتب إلا بخمسين، متفقين على هذا، القول قول البائع، فيحلف البائع أنه ما باع إلا بخمسين، فالقول قوله، فيلزم المشتري أو لا يلزم؟ إذا حلف البائع، على مقتضى الحديث أنه يلزم، لكن إذا رفض أن يحلف يترادّان، هذا يأخذ دراهمه، وهذا يأخذ سيارته, ومقتضى قوله في الأخير قول الإمام مالك في معنى الحديث أنه إذا حلف البائع أنه ما باع إلا بخمسين يرجع إلى المشتري، فإن حلف أنه ما اشترى إلا بثمان وأربعين يترادّان، لكن عندنا القاعدة: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، أيهما المدعي؟