للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب: له ذلك.

إذا علق على أمر لا بد من تحققه، فرجع عنه قبل أن يتحقق، نعم من يجيب؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، لا هو الكلام في مسألة الطلاق، البيان نرجع له ثانية، إذا قال: إذا جار رمضان فزوجته طالق، وبقي على رمضان ثلاثة أشهر، لما مضى شهر أو شهرين ندم على ذلك وقال: هونت، الحمد لله ما بعد وقع الطلاق.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

يخرج؟

طالب:. . . . . . . . .

يحلف، إذا حلف ألا يطأ وبعدين؟ ويش الارتباط بين مسألتنا والإيلاء؟ هي زوجته إلى رمضان، له أن يطأ إلى رمضان، منهم من يقول: يقع الطلاق فوراً، ما دام علق على أمر لا بد من وقعه الطلاق يقع فوراً؛ لأن الطلاق لا يجوز توقيته، فإذا وقت أشبه المتعة، فيقع الطلاق فوراً، والجمهور على أنه يقع إذا وجد الشرط، ولا بد من وقوعه، ولا يجوز له الرجوع، وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: في هذه المدة ما دامت زوجته، وإذا ندم فله أن يلغي؛ لأنه لم يقع بعد.

طالب: هل تلزمه الكفارة؟ نزولها منزلة اليمين؟

لا، هو إذا كان القصد منه الحث أو المنع لا بأس، يكون يمين عنده، وإذا كان قاصداً الطلاق، يقصد مفارقتها، هو مستأجر بيت، أو منتدب لبلد أو شيء، وقال: إذا جاء رمضان فأنت طالق.

طالب:. . . . . . . . .

هو عنده، مستأجر بيت إلى رمضان، تنتهي، ولا هو مجدد العقد، يقول: أنا يكفيني المسجد، ولا أنا مستأجر، فإذا جاء رمضان فهي طالق، ثم بعد ذلك بعد شهر تيسر له بيت من الأوقاف مجان.

طالب:. . . . . . . . .

زوجته، زوجته.

طالب:. . . . . . . . .

لا، الذي يقول: يقع فوراً خلاص من الآن يتفاصلون.

طالب:. . . . . . . . .

عاد يختلف في الرجعي أو غير الرجعي.

طالب:. . . . . . . . .

يتوارثون مادام ما وقع الشرط، ما وقع الشرط.

طالب:. . . . . . . . .

والله ما دام علق على أمر لا بد من وقوعه فهو يريد الوقوع.

طالب:. . . . . . . . .

لكن الطلاق علق على شرط متحقق الوقوع فكأنه واقع، هو قاصد للطلاق في هذه المدة، هو ما قال: إن تيسر لي سكن وإلا فأنت طالق، لو قال هذا انتهى الإشكال، لو قال هذا ما صار في مشكلة ما تحقق الشرط.

طالب: بس نيته.