للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضهم قال: إن يسير الربا مثل يسير النجاسة يغتفر عنه، لكن هل -بالله عليكم- هل قال أحد من أهل العلم: إنه يجوز لأحد أن يأتي إلى شخص فيقول: بل على ثوبي بولاً يسيراً ولا أغسله، هل اغتفر هذا أحد من أهل العلم؟ وما معنى أن يكون عذاب القبر أنه لا يستبرئ من بوله؟ الذي يقع عليه شيء يسير جداً بالنسبة لما يخرج منه، وهذا لا يعفو عنه أحد، لكن قالوا عن أبي حنيفة أنه يجيز مثل الدرهم البغلي في النجاسات المخففة، ما هي بالمغلظة بعد، إذا وقعت، إذا وقعت يتسامح في إلقائها، فهل يقول أبو حنيفة لشخص قال لآخر: تعال بل على ثوبي، وهذا أمر يسير، وأهل العلم من الحنابلة والشافعية وجمهور أهل العلم لا يتجاوزون عما لا يدركه الطرف كرؤوس الإبر، هذا منصوص عليه، ونقول: لا، الربا مثل البول؟! واحد يقول لي: وجد من يقول: إنه لا مانع خذ الربا، وسدد به ديونك، قلت: كل أموال الناس، الديون لا تسددها، ولا تأكل الربا، هذا أسهل من الربا نسأل الله العافية، مع أن أكل أموال الناس أمره عظيم، لكن يبقى أن الربا أعظم، حرب لله ورسوله، ويقول: خذ الربا! شيخ الإسلام -رحمه الله- وهو أسهل الناس في هذا الباب يقول: الأموال التي فيها شبهة، ما هي بالأقوال المرجوحة، الأقوال المستوية، إذا كانت أدلتها واحدة، ومستوية من حيث النظر، ولم تستطع أن ترجح صار عندك شبهة، سدد فيها الديون، أما تأخذ أموال محرمة تسدد الديون، هذا ما قال به أحد، ولا شك أن مثل هذا التساهل يجر إلى أمور.