للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآن صاحب الدراهم العشرة هذه يريد أن يشتري للطرف الآخر طعام أو سلعة أخرى فكأنه يبيع عشرة دنانير نقداً بخمسة عشر ديناراً إلى أجل، يعني هذا الشخص معه عشرة دنانير يأتي إلى شخص يريد سلعة فيشتري له هذه السلعة بعشرة دنانير، فيقول له: هذه السلعة إلى أجل بخمسة عشر ديناراً واضح وإلا ما هو بواضح؟ وهذه صورة المرابحة بمجرد الوعد، أما بالعقد الذي قبل الشراء واضح أنه باع ما ليس عنده، وكأنه باع الدراهم بالدراهم، يعني هذه ظاهرة.

لكن المسألة في مجرد الوعد هل يدخل في كلام الإمام مالك؟ يعني هل مسألة التورق تدخل في العينة المحرمة أو لا تدخل؟ يعني شخص محتاج إلى عشرة دنانير فقال واحد: هذه عشرة دنانير معي، قال: أعطني إياها، قال: ما أعطيك إياها سلف قرض، ما أعطيك إياها، أنا لا بد أن أستفيد، قال: أعطني إياها عشرة أو بخمسة عشر دينار إلى أجل، نقول: هذا عين الربا، قال: إذاً أشتري لك سلعة بهذه العشرة، ماذا تريد أن أشتري لك؟ قال: تشتري لي كذا، بناء على أن مثل هذه السلعة التي أراد أن يشتريها له سلعة لا تكسد؛ لأن بعض السلع إذا اشتريت كسدت يبحث عمن يشتري ما يجد.

لا شك أن السلع تتفاوت في نفاقها، بعضها يدرج بسرعة، ولذلك الآن الناس متجه إلى الأسهم، يقول: أنت بيعها بلحظة ولا تخسر بينما السلعة الأخرى إذا عرضتها على من يسوم يمكن تنزل قيمتها، والمسألة كلها في مسألة التورق التي منها هذه الصورة لا تخلو من تحايل؛ لأن مقصود المشتري ليست السلعة، إنما مقصوده هذه الدراهم، وإنما أجازها عامة أهل العلم لمسيس الحاجة إليها، ولا فيه بديل على الربا إلا هي.

أحياناً قد لا تجد من يقرضك، لا تجد من يبيع لك بيع سلم، فما في حيلة إلى التوصل إلى الحاجة إلا بالتورق،