للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به" يعني ذلك الرقم المعين "وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكاً في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن" كيف يكون الرقم سواء وبينهما تفاوت في الثمن؟ اللهم إلا إذا كان الذرع يختلف، يعني هذا لونه أصفر وذرعه خمسة أذرع، وهذا لونه أصفر وذرعه سبعة أذرع حينئذٍ يتفاوت الثمن، أو كان النقش على هيئة معينة وصورة معينة، ولو كان اللون واحد.

المقصود أنه إذا كان يتفاوت به الثمن لا يصح استثناؤه على جهة الملك، وإنما يصح استثناؤه على جهة الشركة، ويش الفرق بين الأمرين؟ لماذا فرق الإمام مالك -رحمه الله- بين المسألتين؟! يستثني ثياباً برقومها، إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، هل اشتراطه أن يختار قبل عقد الصفقة وقبل ثبوت البيع؟ يختار شيء معين من هذه الثياب؟ هذا لا إشكال فيه سواء اتحد الرقم أو اختلف، ما يمنعه أحد؛ لأنها غير داخلة في الصفقة، ما استثني غير داخل الصفقة، ومعلوم قبل ثبوت البيع، لكن إذا ثبت البيع وهذه الرقوم التي استثناها معلومة عند الطرفين لا إشكال أيضاً؛ لأنها من الثنياء المعلومة، لكن إذا كانت الثنياء مجهولة، إما أن الرقم يختلف اختلافاً يتغير به الثمن، أو الذرع في الطول والعرض يختلف اختلافاً مؤثراً في الثمن، فإنه لا يجوز الإستثناء على سبيل الملك، وإنما يجوز الإستثناء على سبيل الشركة، كيف يجوز الإستثناء على سبيل الشركة؟ ولذلك يقول: "إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكاً في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء، وبينهما تفاوت في الثمن" لو قال مثلاً: هذا المستودع في مائة قطعة، فيه مائة ثوب، أبيعها عليك إلا عشرة بمبلغ كذا، ولم يذكر رقماً ولا لوناً ولا شيئاً يكون شريك بهذه النسبة، شريك بهذه النسبة بالعشر، لكن ليس له أن يأخذ منها عشر قطع وهو ما عين، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ في إشكال؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش يقول؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟