قال مالك -رحمه الله تعالى- في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئاً من العروض جزافاً: إنه لا يكون الجزاف في شيءٍ مما يعد عدداً ...
عداً.
أحسن الله إليك.
عندنا عدداً.
لا عداً.
إنه لا يجوز الجزاف في شيءٍ مما يعد عداً، قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، وقد قوّمها صاحبها قيمة قال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار، أو شيء يسميه له، ويتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء إنه لا بأس بذلك إنه إذا سمى ثمناً يبيعها به وسمى أجراً معلوماً إذا باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له.
قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على الغلام الآبق، أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل، وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح.
قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة ويقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينارٍ لشيءٍ يسميه، فإن ذلك لا يصلح؛ لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر، لا يدري كم جعل له.
وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، فقال: لا بأس بذلك.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
[باب: جامع البيوع]
ومثل هذا الباب يجمع فيه أحاديث متنوعة، لا يجمعها ترجمة واحدة، والحديث مستقل عن الذي يليه، فذكر في أول ذلك من يخدع، وأنه له الخيار إذا قال ما وجّه إليه.