للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحنا ما بدنا نقرأ من الكتب، بدنا مسائل تحرر وتوضح؛ لأن الماتن قال: أنقص، والشارح البهوتي قال: أكثر، والمحشي قال: وهم الشارح، فالصواب قول الماتن، وهنا يقول: الصواب أكثر، الشيخ ابن عثيمين يوافق الشارح، على كل حال يقرأ كلام الشيخ.

اقرأ.

أحسن الله إليك.

قال -رحمه الله تعالى-:

إن لم تكن ببلد القرض أنقص والصواب أكثر؛ لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه، فمن باب أولى أن تجب القيمة، مثال ذلك: أقرضه مائة صاع برٍ في مكة، وطالبه بها في المدينة، وقيمتها في مكة مائتا ريال، وقيمتها في المدينة ثلاثمائة ريال، فهنا يلزمه الوفاء في المدينة؛ لأنه لن يوفي براً، بل له القيمة في بلد القرض ففي بلد القرض القيمة مائتان، وفي المدينة القيمة ثلاثمائة، فنقول: سلم مائتين الآن؛ لأنه ليس عليك ضرر، أما إذا كانت في مكة وهي بلد القرض بثلاثمائة، وفي المدينة وهي بلد الطلب بمائتين، هنا لا يلزمه القيمة في مكة؛ لأن عليه ضرراً؛ لأنها ستزيد فيقول: أنا أشتري لك الآن مائة صاع من المدينة بمائتي ريال، فيرد هنا بالمثل، حتى وإن كان هنا في حمله مؤونة؛ لأنه الآن كسب، فثلث الثمن سينزل عنه، والمئونة ربما تكون عشرة ريالات تأتي بها من مكة إلى المدينة، فالحاصل الآن أنه إذا طالب المقرض المقترض بماله بغير بلد القرض فإن كان لحمله مؤونة فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثل، وإنما يدفع القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب، فحينئذٍ يدفع المثل؛ لأنه لا ضرر عليه، وكل يعرف أنه إذا اشترى مائة صاع من المدينة بمائتين أحسن مما لو اشتراها من مكة بثلاثمائة، وحينئذٍ يلزم بدفع المثل، ولهذا يعتبر كلام المؤلف -رحمه الله- فيه سبق قلم، حيث قال: إن لم تكن في بلد القرض أنقص، ولهذا تعقبه صاحب الروض بقوله: صوابه أكثر؛ لأنها إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل ويرده، وما قاله الشارح هو الصواب.

المحشي عكس تماماً، هي تحتاج إلى مزيد من التحرير، يعني ما دقة فهم الشيخ وبيانه تحتاج إلى مزيد من التحرير، عندك شيء؟!