قال مالك:"لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيءٍ من العروض والسلع ومن البيوع، ويجوز إذا تفاوت أمره" إيش؟ المقصود أنه يقول: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ما يصلح إلا في النقود، في الأموال، في الأثمان، أما العروض لا تصلح، لو أعطاه مائة ثوب وقال: الربح بيننا، إيش يصير هذا؟ أجرة، لكن لا بد أن تكون الأجرة محددة، إذا قال: إذا بعته فلك نصف الربح هذا جُعل، أما إذا قال له .. ، آجره على أن يكون له النصف، فالأجرة لا بد أن تكون محددة، فإن حددت وإلا فليس له إلا أجرة المثل؛ لأن الجعل عقد جائز، والأجرة عقد لازم، لا بد أن تكون كالبيع معلومة المقدار، ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره، وتفاحش رده، فأما الربا، يعني يجوز من البيوع إذا تفاوت أمره، يعني يغتفر فيه بعض الصور من الغرر ونحوه، ويجوز فيه ما يصطلحان عليه ويرضيان به، لو حصل في السلعة عيب، ورضي المشتري جاز، ولو كان العيب فاحشاً هذا في البيوع، اشتريت سيارة من زيد ثم لما استعملتها وجدت بها خللاً كبيراً، ينقص ثلث قيمتها أو أكثر، يعني لك أن تردها بخيار العيب، لكن إذا رضيت؟ يجوز في البيوع إذا تفاوت أمره، وتفاحش رده، يعني مع الرضا، وإلا فخيار العيب ثابت "فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبداً" الربا ليس كغيره من البيوع التي يحلها الرضا، لكن الربا لا يحله رضا "فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبداً، ولا يجوز منه قليل ولا كثير" يعني لو عقد صفقة ربا، وقال: يا أخي أنا مشترٍ، قابل أن يزيد علي عشرة بالمائة عشرين بالمائة أنا باذل ما عندي مشكلة، نقول: لا، ولا واحد بالمائة، ولا يحله الرضا "فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبداً" ولذلك في التمر الذي بيع منه الصاع بالصاعين النبي -عليه الصلاة والسلام- في صحيح مسلم قال:((ردوه)) "فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبداً، ولا يجوز منه قليل ولا كثير" خلافا ًلمن يقول: إن القليل يعفى عنه كالنجاسة.