للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: من اشترط على من قارض ألا يشتري حيواناً أو سلعةً باسمها" كتب مثلاً، وهي أن الكتب رآها كثيرة، وطلاب العلم فيهم قلة، وخشي أن تخسر التجارة، أو اشترى حيواناً يعتريه ما يعتريه من مرض وموت "فلا بأس بذلك" إذا خشي على ماله، لا بأس بذلك "ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه" يعني يضيق على العامل، وقد يشترط عليه أن يتعامل مع سلعة لا يحسنها ولا يتقنها، هذا في الأصل صاحب ماشية يفرض عليه أن لا يشتري إلا كتب، أو العكس يأتي إلى صاحب كتب تاجر كتب يعطيه مائة ألف يقول: لا، لا تشتري كتب اشتري ماشية "قال مالك: فإن ذلك مكروه" لأنه يضيق عليه، وقد يقحمه في شيءٍ لا يحسنه، فيذهب تعبه هدراً "إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تختلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك" يعني إذا كانت السلعة متوفرة موجودة على طول العام؛ لأنه إذا حجره على سلعة معينة وهذه السلعة توجد في بعض الأوقات دون بعض جعل الأموال تجمد في كثيرٍ من الأوقات، لكن إذا كانت السلعة تدور في العام كله يقول الإمام: لا بأس بذلك.