الآن الجارية وطئها بنية الملك، وحملت منه، وولدت، وصارت أم ولد، تباع بعد أن ولدت وصارت أم ولد؟! هو ما له وفاء، من أين تؤخذ هذه العشرة لتكميل أصل المال؟ معروف الخلاف في بيع أمهات الأولاد، الخلاف معروف، منهم من يقول: إنها تعتق حكماً بمجرد الولادة، فلا يجوز بيعها؛ لأن ولدها أعتقها، ومنهم من يقول: إن عتقها معلق بموت سيدها، وحينئذٍ تباع، والصحابة اختلفوا في ذلك، وكأن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يميل إلى أنها تباع، لو افترضنا أن المسألة متكافئة الجواز والعدم، بيع أمهات الأولاد وعدمه؛ لأن الترجيح في مثلها فيه شيء من الصعوبة؛ لأن الصحابة قالوا بهذا وقالوا بهذا، اختلفوا اختلاف واضح، هل يكون مثل هذا التصرف من هذا الشريك مرجح لبيعها؟ ولا عنده مال غير هذا، تبونه خذوا، وهي فايتة فايتة عليه لضمان حق صاحب المال، أو ينظر إلى حكم هذه المسألة مجردة وينظر الراجح فيها بغض النظر عن كونه مدين أو لا؟ هو الآن في حكم المدين، الرسول -عليه الصلاة والسلام- حينما أعتق الرجل غلامه وليس له غيره، باعه فيمن يزيد، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لاحظ حاجة المعتق، وأن العتق كله إحسان من المعتق، ونفسه أولى بالإحسان من غيره، فإذا كانت حاجته قائمة إلى هذا المعتق فهو أولى به من غيره، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- باعه، وإلا فالأصل الشرع يتشوف إلى العتق، ففي مثل هذه الصورة هل نقول: إن سداد دينه أقوى من عتقه إياها بولدها؟ أو نقول: إن هذا حكم شرعي ثبت، وأعتقها ولدها، وحينئذٍ يثبت عليه دين يسدده متى ما أيسر؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم على قول من منع يثبت كسائر الديون، كما لو شرط وقال: ما عندي شيء الآن، كما لو فرط وضمن، وهذا فيه نوع تفريط كونه تصرف واشترى من المال من غير إذن صاحبه، هذا تفريط يُضمن.
طالب:. . . . . . . . .
لا مثل هذه حينما تتكافأ الأقوال، ويصعب فيها الترجيح ينظر في مثل هذا، وعلى كل حال من اشترى هذه الجارية مفرط.