للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن الآن ما هو يستحق النصف؟ وما بقي على نهاية الشركة إلا اقتضاء المال، وقالوا: نأتي بمن يقتضي هذا المال ونصفيه لك، أنت ما لك إلا ولد يقرأ، مالك عندك، وتبقى الشركة على ما هي عليه، فأجرة الاقتضاء على ورثة الميت، إذا أرادوا الاستمرار، وإن أرادوا أن يحلوا الشركة انحلت "فإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه، لم يكلفوا أن يقتضوه، ولا شيء عليهم، ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك" هم بمنزلة أبيهم "فإن لم يكونوا أمناء على ذلك، فإن لهم أن يأتوا بأمينٍ ثقة يقتضي ذلك المال، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم" لأن العقد قد تمّ، والآثار المترتبة عليه كلها حصلت.

"قال مالك في رجل دفع إلى رجلٍ مالاً قراضاً على أنه يعمل فيه فباع به من دين فهو ضامن" فما باع به من دين فهو ضامن "إن ذلك لازم له" يعني يقول: ادفع لي مائة ألف أشتغل بها، وإذا ديّنت أحد أضمنه عندي لن يضيع المال، فهذا لازم له "إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه" لأنه صرح بضمانه له.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

في إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

أنه لا يضمنه، هو لما باع عليه بالدين والأصل أنه في وقت انحلال الشركة -شركة المضاربة- أن يرجع المال إلى صاحبه، وما دام تصرف بالدين، وعرض المال للخطر فلا أقل من الضمان، مثلما يتصرف كثير من التصرفات التي هي في الأصل أمانات، أُعطيت صدقات، ثم قلت: أتاجر بها، فأنت ضامن لها بلا شك، تتحول من كونها أمانة إلى قرضٍ مضمون.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن أنت افترض أن هذا المدين لا يعرف عنه صاحب المال شيئاً، ما يعرف عنه شيء، ولو جاء إليه ليبيعه بالدين ما باع عليه، وهذا يعرفه، فالضمان متجه.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ...