للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل في القراض المضاربة، نوع من أنواع الشركة، يدفع صاحب المال إلى رجل يعمل به، والربح بينهما، فإن دخل على هذا العقد شيء آخر، بأن كلف صاحب المال المضارب أن يعمل له عملاً آخر واشترط ذلك عليه فلا تصح، وإن عرض عليه من غير شرط ولا أثر له في العقد الأول، إن شاء المضارب قال: نعم، وإن شاء قال: لا، ولا أثر لسحب المال منه فإنه حينئذٍ يكون من التعامل بالمعروف، ولا شيء فيه، وقل العكس في مثل ذلك، إذا كان العامل يطلب من صاحب المال خدمة معينة فإن اشترطت هذه الخدمة فلا، وإن لم تشترط طلبها العامل من صاحب المال وصاحب المال بالخيار إن شاء نفذ، وإن شاء لا، فالأمر فيه سعة، كما قيل في الصورة الأولى، ولذا يقول:

"قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، واستسلف من صاحب المال سلفاً، أو استسلف منه صاحب المال سلفاً" أعطاه مائة ألف وقال: هذه مضاربة، اشتغل بها، والربح بيننا، فقال صاحب المال: على طريقك وأنت ذاهب لتشتري بضاعة إلى البلد الفلاني أنا محتاج إلى هذه السلعة، وأنت ذاهب إلى هناك ولا كلفة عليك، فمن معروفك وإحسانك تقضي لي هذه الحاجة، لا دخل لها في المضاربة، فإن قبل بطيب نفس منه، لا على سبيل الاشتراط، ولو رفض لا يؤثر على عقد المضاربة جاز ذلك.