"قال مالك في رجل أخذ مالاً قراضاً فاشترى به سلعة، وقد كان عليه دين فطلبه غرماؤه، فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وفي يديه عرض مربح بيّن فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض، فيأخذوا حصته من الربح، فقال: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما" هي مائة ألف دفعها إلى عامل وربحت خمسين بالمائة، وله غرماء العامل، هو مدين لغرماء بعشرين ألف، قالوا: أعطنا عشرين من هذا الربح، أو أعطنا من البضاعة ما قيمته عشرين ألف، يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما".
"قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فتجر فيه فربح، ثم عزل رأس المال، وقسم الربح، فأخذ حصته، وطرح حصة صاحب المال في المال" مائة وخمسة وعشرين هذه الخمسة والعشرين أضافها على المائة، وأخذ خمسة وعشرين، فطرح حصة صاحب المال بالمال بحضرة الشهداء، أشهدهم، أتى بمجموعة من الشهداء ممن تقوم نصاب شهادة يعني كافي، يثبت بهم الحق، فقال: أحضروا، المال مائة ألف، هذا العقد، وربح المال خمسين ألف، عزلنا لصاحب المال مائة وخمسة وعشرين، وأنا أخذت خمسة وعشرين.
"بحضرة الشهداء أشهدهم على ذلك، قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال" نعم لأن هذا من تصرف من طرف واحد "وإن كان أخذ شيئاً رده" يرد الخمسة والعشرين "حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله" يأخذ المائة أولاً، ثم يقسم الربح "ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما".