للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: الجوربين الأولى هل توضأت أم لا؟ وبقيت على الجوارب الثانية؟ أيهما العليا يقول: يوم الجمعة بعد أن اغتسلت ولبست الجوارب، وفي يوم السبت بعد المغرب قمت بتبديل الجوارب.

بدلها غيرها.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يصلح، يقول: "في يوم السبت بعد المغرب" احتمال أنه ما مسح العصر، ما مسح إلا المغرب، وهنا يقول: في يوم السبت بعد المغرب، إن كان مسح العصر فينتهي المسح بصلاة العصر، لا يجوز له أن يمسح العصر السبت.

وبقيت علي الجوارب الثانية، ما أدري بعد ما لبست الجوارب الثانية، ما يدري هل توضأ أم لا؟

إلى يوم الأحد في الحادية عشرة ليلاً تقريباً هذا وأنا أعلم بأن المقيم يمسح على الجوارب يوم وليلة، ولكني نسيت هذا الحكم، علماً بأني أسكن في الرياض للدارسة الجامعية؟

على كل حال لا يجوز لك أن تمسح أكثر من يوم وليلة، فإذا لبستها بعد اغتسالك لصلاة الجمعة، ومسحت عليها العصر تخلعها عصر يوم السبت، ولا يجوز لك أن تزيد على ذلك، فإذا زدت فقد صليت بوضوء ناقص، لم يؤذن لك بالمسح على الجوارب، وحينئذٍ تعيد الوضوء، وتعيد الصلاة.

يقول: روى الطبراني في معجمه بإسناده عن قيس بن طوق عن أبيه مرفوعاً: ((من مس ذكره فليتوضأ)) صححه الطبراني، وقال: ويشبه أن يكون طلق سمع الناسخ والمنسوخ؟

هذا يؤيد القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء.

يقول: امرأة حيضتها سبعة أيام، ولها عادة أنها إذا صارت في اليوم السادس طهرت لمدة يوم، ثم رجع إليها الدم يوماً أو يومين؟

طهرها في اليوم السادس إن كانت ترى الطهر القصة البيضاء، فما يأتي بعدها ليس له حكم الحيض، وإن كانت لا ترى الطهر، ثم ينقطع عنها الدم، ثم يعود إليها فما يعود إليها إذا كان بنفس المواصفات، مواصفات دم الحيض من اللون والرائحة فهو حيض وإلا فلا.

الدم الذي ينزل من النفساء بعد الأربعين يوماً وليلة؟

بعدا لأربعين لا حكم له، يكون حكمه حكم الاستحاضة.

يقول: ما هي الفرقة الناجية؟

هي التي على ما كان عليه -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه، ممن اتبع النبي -عليه الصلاة والسلام- في أقوله وأفعاله، على ما كان عليه -عليه الصلاة والسلام-، هي الفرقة الناجية.

يقول: ما الضابط في الحركة التي تفسد الصلاة بها؟