للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مالك: والمقارض أيضاً بهذه المنزلة لا يصلح إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر، لا يدري أيكون أم لا يكون؟ أو يقل أو يكثر؟.

قال مالك في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم، وما أشبه ذلك من الأصول، فيكون فيها الأرض البيضاء، قال مالك: إذا كان البياض تبعاً للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره، فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر، ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك، وذلك أن البياض حينئذٍ تبع للأصل، وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم، أو ما يشبه ذلك من الأصول، فكان الأصل الثلث أو أقل، والبياض الثلثين أو أكثر، جاز في ذلك الكراء، وحرمت فيه المساقاة، وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض، وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل، أو يباع المصحف أو السيف، وفيهما الحلية من الورق بالورق، أو القلادة أو الخاتم، وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير، ولم تزل هذه البيوع جائزة، يتبايعوها الناس ويبتاعونها، ولم يأتِ في ذلك شيء موصوف موقوف عليه، إذا هو بلغه كان حراماً أو قصر عنه كان حلالاً، والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس، وأجازوه بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعاً لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص قيمتها الثلثان أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب: المساقاة

باب: ما جاء في المساقاة