للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"هذا وأشبهه على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك" يكون له نسبة معلومة، مجهولة العين معلومة المقدار مجهولة المكان والعين "أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها" ما يقول: عليك حفر البئر "أو عين يرفع رأسها" يعني العين مساوية للأرض فيقول له: ارفع رأسها بالحجارة أو باللبن، أو بما أشبه ذلك.

"أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها" لأن المسألة مسألة مساقات وليست مزارعة "أو غراس يغرسه فيها، يأتي بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة يبنيها" الضفيرة: يقول: موضع يجتمع فيه الماء، يعني حوض يجتمع فيه الماء.

"يبنيها تعظم فيها نفقته" يكون عليه ضرر من هذا العمل الذي اشترط عليه "تعظم فيها نفقته" لأن الشيء اليسير يتجاوز يعفى عنه؛ لأنه من مصلحة الجميع "وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي ها هنا بيتاً، أو احفر لي بئراً، أو اجر لي عيناً" يعني كأنه اشترط شيئاً يقتص به، وهذا لا يجوز على ما تقدم.

"أو اعمل لي عملاً بنصف ثمر حائطي هذا" كأنه قال له: احفر البئر وأعطيك نصف الثمر، صارت إجارة والأجرة مجهولة فلا تصح "بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط، ويحل بيعه، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه" لأن الإجارة في حكم البيع، يقول: "فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها".

"قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه" سواء كان في المزرعة نفسها أو في خارجها أو في بيته مثلاً قال: ابن لي غرفة أو غرفتين بمرافقهما في بيتي في السطح، أو في الملاحق، ولك نصف الثمرة، والثمرة بدا صلاحها يجوز بيعها فلا غرر في ذلك يصلح هذا.