للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآن هذا المزارع ويش علاقته بالرقيق؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، يقول: وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره، مصلحته هو، ما هو بماله هو، أمرهم إلى سيدهم، هؤلاء الرقيق أمرهم إلى سيدهم، ليس للمساقى أن يعمل بهم في غير المال.

"ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه" ما يقول: أنا أشتغل مع هؤلاء الرقيق إلى آذان الظهر، وهذا كافي للمزرعة، وبعد ذلك يشوف نتلفت لنا شغل، هذا شرط في العقد، يقول الإمام مالك: "وليس له أن يشترط ذلك على الذي ساقاه" إن اشترط؟

طالب:. . . . . . . . .

على كلامه ليس له.

قال مالك: "ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقاً يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه" العمال الذين تقدم ذكرهم هم في المزرعة قبل عقد المساقاة، فيستمر الأمر على ما كان عليه قبل ذلك، لكن مزرعة ما فيها عمال، ولا فيها رقيق، فأراد المساقى أن يحضر رب المزرعة عمال يساعدونه، فاشترط عليهم عمال، اشترط على صاحب المزرعة عمال.

يقول مالك: "ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقاً يعمل بهم في الحائط، ليسوا فيه حين ساقاه إياه"

طالب:. . . . . . . . .

إيه، ترى هذا الكلام بعد عقد المساقاة، أما قبل العقد نعم قبل العقد ليسوا فيه حين ساقاه إياه.

قال مالك: "ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحداً يخرجه من المال" رب المال وضع عشرة من الرقيق، ولما انتهى العقد أخذ واحد، قال: العشرة كثير، واحد نجعله في المحل.

يقول: "ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحداً يخرجه من المال، وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه" يبين ذلك قوله: "فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحداً فليخرجه قبل المساقاة" يعني قبل العقد "يخرجه قبل المساقاة" يعني قبل عقدها "أو يريد أن يدخل فيه أحداً فليفعل ذلك قبل المساقاة" يعني قبل العقد، وأما بعد العقد فلا يتصرف لا المساقي ولا المساقى، خلاص يبقى كل شيء على ما اتفقا عليه "ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء".