لا، ما يلزم، ما يلزم يا أخي، أنا ما أنا ببائع نقد أصلاً، أنا أتكسب، تبي أنت وإلا نترزق الله، تبي أنت مثل ما بعنا وإلا لا، يعني مقتضى ما تقدم أنه يدخل مدخال المشتري، إذا كان يعجبه ذلك، افترض أن المشتري مغرر به، وباع عليه هذه الأرض بمائتين ألف، وهي ما تسوى إلا مائة، وقبض النصف مائة ألف، ويقول: يا أخي ما تسوى إلا مائة، وأنا ما أعطيك إلا خمسين، يقول: هذا رزق ساقه الله، أنت تدفع مائة وإلا هو أولى منك، وإحنا عرفنا أن الشرع في جميع أبواب الدين لا يهدر مصلحة شخص على حساب آخر، لا يمكن أن يحصل مصلحة شخص بضرر آخر، يا أخي أنت الأصل أن الشرع رفق بك، فجعلك أحق من غيرك بعد تبي تنزل بعد، إن كان يعجبك بهذه القيمة وإلا دور غيرها يا أخي، فما تصير المصالح كلها تصب في مصب واحد، وهذا أمر ملحوظ في الشريعة.
"فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له".
"قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة" يعني جاء في حديث لكنه ضعيف ((ولا شفعة لغائب ولا صبي)) لكنه حديث ضعيف مخرج عند البيهقي وغيره.
وأما الغائب فالنصوص تدل على أن له الشفعة ما لم يعلم ذلك، ويرضى بالبيع، فإذا رضي بالبيع فإنه حينئذٍ يسقط حقه، وليس لذلك حد عندنا حد تقطع إليه الشفعة، يعني ما يقال: يمهل ثلاث، يمهل شهر، إلى أن يأتي ويعرف حقيقة الحال ثم يشفع، لكن افترضنا أن المشتري أو ما علم الشفيع بالبيع إلا بعد سنة، لما جاء وجد الشفيع قد عمر في هذا النصف، سكن، ومحلات، وتعب عليه، ما الذي يلزم في مثل هذه الحالة؟ يعني يدفع ما دفعه المشتري، يعني هل تشريع الشفعة والشافع بالخيار إن شاء شفع، وإن شاء لم يشفع، هو بالخيار وغيره ملزم بأن يتعب هذه الأتعاب العظيمة، ويدفع المال، ويجلس سنة عند صاحبه، ومع ذلك ينفق عليها أضعاف قيمتها بالعمار، ومع ذلك نقول: ادفع وأنت أحق.