للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: والشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليلاً فقليلاً، وإن كان كثيراً فبقدره، وذلك إن تشاحّوا فيها" أرض بين ثلاثة، واحد له النصف، والثاني له الثلث، والثالث له السدس، باع صاحب الثلث، فقال صاحب السدس: أنا أريد كل نصيبه على شان أصير مثلك، تصير بيننا أنصاف، قال الثاني: لا أنا أريد ما دام لي النصف أشفع بثلاثة أضعاف نصيبك، أنت ما لك إلا السدس ثلث النصف، صح وإلا لا؟ أنا أكثر منك نصيب فحقي من الشفعة أكثر من حقك.

يقول مالك: "والشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم" صاحب النصف يأخذ بقدر حصته، وصاحب السدس يأخذ بقدر حصته من الثلث، كل إنسان منهم بقدر نصيبه "إن كان قليلاً فقليلاً وإن كان كثيراً فبقدره، وذلك إن تشاحّوا فيها" لكن لو قال صاحب النصف: هذا الثلث الذي بيع لك شفع، وأنا ما أحتاجه، ونصير أنصاف أنا وإياك، أو لي نصفه ولك نصفه، ما حصل مشاحّة بينهم هنا الأمر لا يعدوهم.

"قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي" يعني هم عشرة يشتركون في أرض، فجاء واحد من هؤلاء العشرة فاشترى نصيب واحد من التسعة، الشفعة إذا دخل عليهم أجنبي، إذا دخل عليهم أجنبي يشفعون في نصيبه، لكن إذا اشترى واحد من التسعة.

يقول: "فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي" نعم هو باع عليك، لكن أنا لي أيضاً شفعة بقدر حصتي، أنا لي التسع أو العشر "فآخذ عشر ما بيدك من نصيب الشريك البائع".

"ويقول المشتري إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدعها فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها" يقول: أنا محتاج بدل ما لي التسع أنا أحتاج خمس، فكون هذا الخمس ينثلم خذ الذي تشاء بالكلية، أو دعه لي بالكلية، نعم، ظاهرة الصورة؟