يعني الشارع منحه، لا، الشارع منحه أن يكون أحق من غيره، أما أن يضر بالآخرين فالضرر لا يزاال بالضرر، هذا تعب عليها اشتراها شراء شرعي، وأفرغها، وهذا تأخر، وجلست الدراهم مدة سنة عند الشريك، ومن له الشفعة تأخر مدة سنة أو أكثر حتى تمت عمارتها، وقد يكون يراه وهو يعمر، يمر بها صباح مساء، عند من يقول بأن الشفعة ليست كحل العقال يمكن يصير، وأنه لا حد لها ولا أمد، وقد تبلغه أخباره أنه قال: خلاص اتركوه إلى أن يتم، إلى أن تنضبط العمارة ولا يبقى إلا الغلة، ثم نشفع، يعني مثل هذا يراعى؟ مثل هذا يسقط نصيبه من الشفعة أصلاً، وإن قال مالك -رحمه الله-: إنه لا حد لها عنده، كونه يلاحظ بأكثر من هذا نعم هو أولى من غيره، إذا طلبها هو أحق بها من غيره، والجار أحق بسقبه، والشفيع له شأن، لكن مع ذلك يضر بهذا الذي تعب، وحبست أمواله لمدت سنة أو أكثر، الذي يظهر لي أنه يأخذها بقيمتها إذا تغيرت قيمتها مع المكسب مع الربح، ما آلت إليه؛ لأنه يتضرر صاحبها، الآن دراهمه محبوسة لمدت سنة، وهي تسوى، يعني ما هو مظلوم، يعني في يوم من الأيام إن أسف على ذلك باعها بنفس القيمة، يعني ما يترتب عليه ظلم أبداً، ولا شك أن هذه الزيادة نتيجة تعبه، هي أتعابه هذه الزيادة.
"قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله، قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به".
"من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم" يعني البائع "أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله، قال: ليس ذلك له" يعني أنه قد يكون بين الشركاء شحناء، ولا يريد أن يبيعها كلها على هذا الشخص يتفرد بها، ويكسب من ورائها، لما علم أن زيد من الناس الذي هو شريك في الأصل يريد أن يأخذها كاملة استقاله، قال: أقلني، خلاص أنا ما ودي أبيع، إن كانت تبي ترجع لفلان أنا ما ودي أبيع، فالإقالة "قال مالك: ليس ذلك له" لأنه لن يضر هو مدفوعة له الأموال سواء من المشتري أو من الشافع.
"قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به" لأن هذا حق شرعي لا يتحايل على إسقاطه، لا يجوز التحايل على إسقاطه.