المقصود أن مثل هذه الأمور تفريقها فيه ما فيه؛ لأنه لا بد من التضرر، متى بيصنع لك واحد بقدر هذا النصف؟ واضح وإلا ما هو بواضح؟ على كل حال ما أمكن فصله، والانتفاع به على حدته لا يدخل، ولذلك في البيع مثلاً المشتري حين ما يتجول في البيت، ويقال: هذا البيت بخمسمائة ألف، يقول شريت، وفي ذهنه أن الأثاث تابع، وعند البائع أن الأثاث غير تابع، القول قول من؟ المتصل له حكم البيت، والمنفصل ليس له حكمه.
قضايا تحصل من هذا النوع مضحكة أحياناً، يأتي بسيارته إلى الحراج ويفتح الشنطة وفيها أثاث، ويحرج مائة مائتين ثلاثمائة، ثم يقول: نصيبك، يأتي المشتري وينزل هذا الأثاث في محله، ثم بعد ذلك ينزل الاستبنة والعفريتة، يقول: هذا ما هي بتبع البيع، يقول: لا أنا ما اشتريت إلا على شانهن، يحصل هذا كثير في النزاع عند الناس، لكن هذا شيء مستثنى عرفاً، فمثل هذا لا يتبع في البيع.
"قال مالك: ومن باع شقصاً من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته، أن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك الباقي" باع شقصاً من أرض مشتركة هذه الأرض مثل ما مثلنا لعشرة، فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، قال: أنا خلاص أنا بعت مثل بيعك، خمسة قالوا: موافقين على البيع، وأربعة؟ خمسة وافقوا البائع قالوا: خلاص ما إحنا مشفعين، الرأي ما رأيت، وأربعة قالوا: لا، نبي نشفع "وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بالشفعة، إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها" لكن هؤلاء الأربعة يقولون: ما نتحمل نصيب كامل، إحنا ما نشفع إلا بقدر نصيبنا، ما نتحمل إلا بقدر نصيبنا.
"إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي" لأن كما تقرر مراراً أن الشرع لا ينظر إلى مصلحة أحد على حساب الآخر.