"قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة" لأن مثل هذه الأمور لا تتضرر بالشركة "ولا بعير ولا بقرة ولا شاة" لأن هذه كلها أمور منقولة، والجمهور على عدم الشفعة فيها "ولا في شيء من الحيوان، ولا في ثوب، ولا في بئر ليس لها بياض" يعني لا يتبعها أرض؛ لأن الشفعة في الأصل إنما هي في الأراضي.
"لها بياض، إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم، وتقع فيه الحدود من الأرض" أخذاً من مفهوم قوله: ((فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)) فالذي لا يدخل فيه التقسيم معرفة الحدود، وتصريف الطرق لا يصلح للشفعة، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه.
"قال مالك: ومن اشترى أرضاً فيه شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان" اشترى نصف هذه الأرض والشريك حاضر، أو شركاء حضور، وهو مستعجل على هذه الأرض، يريد أن ينشئ عليها شيء يستغله، ويتوقع أن يشفعوا بعد أن يتعب على هذه الأرض، هذا على القول بأن الشفعة على التراخي، وأما إذا قلنا: إن الشفعة على الفور وكحل العقال، هذا لا يتجه مثل هذا الكلام، لكن إذا خشي أن يشفعوا؛ لأن بعض الناس يصير عنده كيد يريد أن يكيد لأخيه يقول: خله يتعب، ثم بعد ذلك نأخذها منه، إذا خشي من هذه يرفع أمرهم إلى السلطان، يقول: أنا اشتريت أرض فإن كان لهم نظر في شفعة فليتقدموا الآن قبل أن نتعب عليها، الإفراغ متعب فضلاً عن العمارة والزراعة وغيرها، إن كان لهم نظر فمن الآن.
"من اشترى أرضاً فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا" يأخذوا الأرض بقيمتها، "وإما أن يسلم له السلطان" يقول: اشتغل، خلاص ما لهم شيء.
"فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان، وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم" يعني طال طول بين، تركوه حتى عمر وانتهى، حتى على القول بأنها على التراخي، التراخي له حد، لا يعني أنه .. ، الضرر لا يزال بالضرر، حينئذٍ عليهم أن يبادروا بالشفعة، إذا تراخوا يومين أو ثلاث أو شيء من هذا شيء يسير، على القول بالتراخي لهم ذلك، لكن لا يعني أنه إذا تورط المشتري، وخسر عليها خسارة قالوا: لنا الشفعة.