لا هو عندنا النصوص كلها تدل على العادة أو التمييز، أو ترد إلى نسائها، فأن كانت معتادة ومميزة في الوقت نفسه فالخلاف يحصل، إن كانت معتادة فقط دون تمييز ترد إلى عادتها، إن كانت مميزة دون عادة ترد على التمييز، إن كانت معتادة مميزة فالخلاف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا اللي يظهر أن القوة في التمييز أكثر من العادة، القوة في التمييز أكثر من العادة، القوة في التمييز في تمييز الدم لونه في وقت الصحة، يعني قبل الاستحاضة نعم له لون معين، ويأتي هذا اللون في أثناء مدة الاستحاضة، لا شك أن هذا أقوى من مسألة أيام؛ لأن جريان الدم لمدة شهر كامل عادتها تأتي في الثلث الأول، نعم، ما الفرق بين الدم الذي في الثلث الأول إذا كان لا يتغير عن الدم الذي في الثلث الثاني؟ يعني لولا وجود هذه النصوص التي ترد فيها المرأة إلى عادتها اختلطت الأمور، نعم، لكن التمييز شبه يقين، فالذي يترجح عندي العمل بالتمييز أقوى من العمل بالعادة، لكن إذا لم يوجد تمييز ترد إلى عادتها، والنصوص صحيحة وصريحة في الباب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المسألة إذا تعدت، إذا انتهت عادتها فلا تعتبر، إذا كانت في أثناء وقت العادة تعد، والمسألة مفترضة في مستحاضة الدم جاري فلا يرد مسألة صفرة ولا كدرة.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟ هذا في حيض وإلا في استحاضة يجي صفرة وكدرة؟ الدم جارٍ باستمرار، يعني الصفرة والكدرة التي كانت تأتيها قبل الاستحاضة هذه الكدرة والصفرة كانت تأتيها في أثناء مدة الحيض أو بعد نهايته؟ المقصود أنها إذا رأت الطهر فلا اعتبار بصفرة ولا كدرة، إذا لم تر الطهر فالصفرة والكدرة حيض، قول أم عطية، ويش كانت ترى هذه الصفرة والكدرة بعد الطهر وإلا قبل الطهر؟ قبل الطهر حيض، نعم، وفيها الصفرة والكدرة، لكن هذه الصفرة قبل رؤية الطهر، الحد الفاصل هو رؤية الطهر، فإذا وجد الطهر فما قبله معتبر، وما بعده غير معتبر.
"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة"