للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا شك أن المسائل تتفاوت، منها المسائل التي تنتهي بالشاهد واليمين، وتنتهي وخلاص، مسائل واضحة ومحددة، هذه وسائل شرعية واضحة، ويحكم بها القاضي ولا يلام، وعلى المحكوم عليه أن يرضى، لكن هناك مسائل لها تبعات يتسلسل ويترتب بعضها على بعض، يعني ما يكتفى فيها بمجرد الشاهد واليمين، قضية مبينة على قضية، قضية أخرى مبنية عليها، اختل فيها شرط من شروط العقد مثلاً، شرط مؤثر، المقصود أن المسائل التي قد لا يحصل فيها الرضا والتسليم هي التي يكثر فيها وجهات النظر، تتعدد فيها لتعدد أجزائها، يعني قضايا مرتب بعضها على بعض، ولذلك تجدون في بعض القضايا مثلاً الصك مترين ثلاثة، لا بد أن يوجد في ثنايا هذا الصك ما لا يرضى به الخصم، إذا كان عنده شيئاً من العلم؛ لأنه يخالف ما في نفسه، ويكون القاضي اجتهاده حتى في قرارات نفسه، وإصابته بنسبة واحد وخمسين بالمائة؛ لأن بعض القضاة يعترف أنه ما توصل إلى الحق، وبعضهم يصلي صلاة الاستخارة، ويستشير زملاءه، ويستشير العلماء، ثم بعد ذلك يحكم بناء على قشة؛ لأنه لا بد من الحكم، لا بد من الفصل، فكون هذا الحكم اتجه عند القاضي من وجهة نظره بنسبة ستين في المائة، والقول الثاني له حظ من النظر بنسبة أربعين مثلاً، بحيث لو أعيد فيها النظر في وقت آخر لانعكست، مثل هذه الأمور التي فيها التأرجح هي التي يحصل فيها مثل هذا.

أما الأمور الواضحة المكشوفة ((شاهداك أو يمينه)) وأحضر الشهود، ويش تقول بالشهود؟ والله ما أطعن فيهم، إذاً سكت، أو العين المحكوم بها له، هنا لا بد أن يرضى.

طالب:. . . . . . . . .

لا، بما قضيت، {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ} [(٦٥) سورة النساء].

طالب:. . . . . . . . .