ثم قال:"وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن القعقاع بن حكيم" الكناني "وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله، كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: "تغتسل من طهر إلى طهر" يعني إذا ذهبت عادتها اغتسلت، وما عدا ذلك فلا تغتسل "تغتسل من طهر إلى طهر" بالمهملة طهر، من الرواة من رواه: "من ظهر إلى ظهر" بالظاء المشابهة، يعني تغتسل مرة واحدة في اليوم، نعم تغتسل من طهر إلى طهر، يعني إذا ذهبت حيضتها اغتسلت، وما عدا ذلك لا يلزمها أن تغتسل، بل تتوضأ لكل صلاة كغيرها ممن حدثه دائم، كمن به سلسل بول، سلسل ريح مثلاً، من به جرح لا يرقى، على كل حال تتوضأ لكل صلاة وجوباً عند الأكثر.
وقال بعضهم: استحباباً، ولا يجب إلا بحدث، وهذا فرع عن ما تقدمت الإشارة إليه، وهو أن مثل هذه الطهارة هل هي رافعة أو مبيحة؟ فمن قال: تتوضأ وجوباً بناءً على أن هذا الطهارة لا ترفع الحدث، بل تبيح الصلاة، ومن قال: استحباباً، قال: إن الطهارة ترفع الحدث، والوضوء لا يجب إلا بالحدث، حدث جديد، هذا قول الأكثر أحوط، تغتسل وجوباً "فإن غلبها الدم استثفرت" ...
طالب:. . . . . . . . .
لكل صلاة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
وضوء، وضوء لكل صلاة، أما الاغتسال إذا ذهبت حيضتها، إذا ذهبت وقتها، أو تمييزها على ما تقدم تغتسل، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على شان إيش؟ هو بينقطع عنها الدم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو لو قيل بوجوب الاغتسال لكل صلاة، قيل: يتجه الجمع، أما مسألة الوضوء كغيرها من الأصحاء.
هنا يقول أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط، وقد ورد في بعض الروايات:((اغتسلي لكل صلاة)) لكن الصواب: "توضئي لكل صلاة" الأمر به بالوضوء لا بالغسل.
يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداً" يعني عند انقضاء مدة حيضها غسلاً واحداً؛ لأنه المأمور به "ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة" وجوباً عند الجمهور، واستحباباً عند مالك، مالك يرى أنه يرفع.