للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيه يتبعون الأم؛ لأنها أمة "فتكون امرأته، فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت مني جاريتي فلانة" يعني هذه التي تزوجها أو غيرها.

طالب:. . . . . . . . .

هذه المذكورة "أنت وفلان بكذا كذا دينار، فينكر ذلك زوج الأمة، فيأتي سيد الأمة برجلٍ وامرأتين فيشهدون على ما قال، فيثبت بيعه، ويحق حقه، وتحرم الأمة على زوجها، ويكون ذلك فراقاً بينهما، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق" لكن الشهادة برجل وامرأتين إنما هي لإثبات البيع لا لإثبات الفرقة، إذا ثبت البيع المشترك يعني لو ثبت بيع على نفس الرجل انتقلت من كونها زوجة إلى كونها ملك يمين، لكن إذا ثبت البيع له ولغيره لا يجوز له أن يطأها؛ لأنها ليست ملك يمين له على جهة الاستقلال، هو مشاركٌ فيها، فلا يجوز له أن يطأها "وحينئذٍ تحرم الأمة على زوجها، ويكون ذلك فراقاً بينهما، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق".

"قال مالك: ومن ذلك أيضاً الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد" حد الفرية الذي هو حد القذف، "فيقع عليه الحد فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد على المفتري بعد أن وقع عليه، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية" يعني على الوجهين في هذه المسألة إما إثبات رق، أو إثبات حد برجل وامرأتين.

الطالب: إثبات الرق اعتبره مال، وإثبات الفرية حد فنفاه.

هناك الإمام مالك لا يُثبت العتاقة بشهادة النساء، ويثبت إثبات الرق بشهادة النساء؛ لأنه لا يتصور الآن أن كلامه متناقض مع أوله، يقول: هذه خاصة بالأموال، نعم هي خاصة بالمال أو ما يؤول إلى المال، والرقيق يؤول إلى المال، واضح وإلا ما هو بواضح؟

طالب:. . . . . . . . .

لا أثبت الملك، أثبت الرق، وهو مال لم يثبت عتاقة، الرق مال يؤول إلى المال، كما لو أثبت بشهادة رجل وامرأتين أن هذه السيارة له مثله، والرقيق من هذه الحيثية مثل الدابة ومثل السيارة من هذه الحيثية.

"قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضاً مما يفترق فيه القضاء" هناك أيضاً من جهة أخرى بشهادة الرجل والمرأتين هل هو أثبت حد وإلا أثبت نفي أحد؟ نفي حد، بخلاف لو كانت شهادة الرجل والمرأتين في إثبات حد.