للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب: القضاء في شهادة الصبيان]

الأصل في الشهادة والرواية أنها لا تقبل إلا من عدل، ومن شرط العدالة أن يكون قد بلغ الحلم، وعلى هذا فشهادة الصبي ورواية الصبي لا تجوز، لا تجوز شهادة الصبي، ولا رواية الصبي؛ لأنه ليس بمكلف، ولا شك أن التكليف يجعل عنده من الإحساس بالمؤاخذة ما يجعله يمتنع من الكذب في الرواية وفي الشهادة، لكن إذا عرف الصبي أنه غير مكلف ما يكتب عليه شيء ولو كذب، ما الذي يمنعه من الكذب؟ لا شيء يمنعه، ولذلك اشترط أهل العلم في الرواية والشهادة التكليف، لكن أحياناً قد يتجاوز عن بعض الشروط، فمن شرط قبول الشهادة الإسلام، تقبل شهادة الكافر في السفر كما في أواخر سورة المائدة، تقبل شهادته في الوصية على مثله، الصبي تقبل شهادته فيما يدور بين الصبيان، مما لا يوجد فيه كبار، يعني صبيان يلعبون في الشارع فرمى واحد حجر فأصاب آخر، من أين نأتي بشهود مقبولين كبار يثبت هذه الدعوة؟ ما في إلا منهم، لا يوجد شاهد إلا منهم قبل أن يتفرقوا، ففي مثل هذا إذا لم يوجد ما يُبين الحق إلا هذه الشهادة الناقصة فإنها تقبل قبل التفرق، والصبيان في الجملة إذا لم يلقنوا، أو يكونوا مثلاً في بيت عُرف بالتجاوز في الكلام، وفي تعليم الحيل مثلاً، فإنه في الجملة على الفطرة، أحياناً يخبرك الطفل بخبر تجزم أنه صحيح، لا يستطيع الطفل أن يحوك مثل هذه القصة، فإذا شهدوا في موقع الحادث قبل أن يتفرقوا، ولا يوجد من ينوء بهذه الشهادة غيرهم تقبل.

"قال يحيى: قال مالك: عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح" يعني لو لم تقبل شهادة الصبيان في هذا لضاع الحق.