"قال مالك: لا أرى أن يحلف أحد على المنبر" يعني ما يحتاج أن تأتي بشخص إلى المسجد، وتضع المصحف بين يديه، وفي عصر جمعة وتقول له: احلف، على شيء تافه يسير "لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار" لأنه نصاب السرقة "وهو ثلاثة دراهم" فأقل من نصاب السرقة شيء تافه؛ لقول عائشة:"كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه" فدل على أن ما دون ربع دينار شيء ثابت، ينبغي أن تصان اليمين عنه في الجملة، فكيف إذا اقترن بها ما يعظمها؟!
باقي أبواب في الرهن متتابعة.
يقول: يكثر في أيام الدراسة بمختلف المراحل أن يستعير الطلاب من بعضهم بعض أقلام أو أدوات أو أشياء يسيرة، وربما افترقوا ولم تعد هذه الأشياء، وربما نسي المعير والمستعير أمثال هذه الأمور اليسيرة تحدث كثيراً، وقد يتعذر ردها أو أداؤها للنسيان، والفرقة بين الأصدقاء، وتنائي الديار.
يعني بعد نهاية الدراسة كل واحد من هؤلاء الطلاب يذهب إلى بلده، وتنسى هذه الأمور، لا شك أن الورع أن يخرج من عهدتها بيقين، لا بد أن ترد إلى أهلها، أو يتصدق بأقيامها، أو بها على نية ثوابها لأهلها.
يقول: ما حكم كتابة الاسم على القبر لمعرفته عند زيارته؟
الكتابة لا تجوز على القبور.
ما هو المذهب الزيدي في الفقه؟
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه لا يجعل له شيء يميزه عن غيره إلا بقدر ما يعرف به، يعني ما يميز بشيء يدل على تعظيمه عند من وضع هذه العلامة، وضع شيء يسير، أو حجر يسير تميزه، أو علامة تدل عليه، ولا يرفع ولا شيء، الأمر سهل -إن شاء الله-، لكن لا يسترسل في هذا، نعم؟