للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولاً: من ترافع إلى القضاء لا يُلام للحصول على حقه إذا غلب على ظنه أن الحق له، لا يُلام إذا رفع أمره إلى القضاء، وما شُرع القضاء إلا له ولأمثاله، ولا شك أن العفو {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [(٢٣٧) سورة البقرة] هذا في الجملة، لكن إذا كان الطرف الثاني عٌرف بعدوانه على الناس، وظلمه لهم، وجحد حقوقهم، والاعتداء على أبدانهم وأموالهم، مثل هذا رفعه إلى القضاء، وأخذ الحق منه أفضل من تركه؛ لأن هذا يردعه مثل هذا، ولو تركه زيد، ثم تركه عمرو، ثم تركه فلان وفلان استمر على ظلمه وعدوانه.

يقول: سؤالي إذا لم يكن مع المدعي شاهد، لكنه حلف والمدعى عليه أنكر وأبى الحلف فلمن يُحكم؟

الأصل أنه تُطلب البينة من المدعي فإذا لم يكن لديه بينة يُطلب اليمين من المُنكر، فإن حلف برئ وانتهت القضية، وأن نكل عن اليمين ردت على المدعي واستحق، أما أن تُرد اليمين قبل نكول المدعى عليه فلا.

يقول: نحن نجد حرجاً عندما نصلي في مسجد تُقام فيه صلاة الجماعة أكثر من مرة كمساجد الأسواق أو المستشفيات، أو التي على الطرق الطويلة حيث أننا نجد أحياناً الذي يؤم الجماعة رجلٌ قد تلبس ببعض المعاصي الظاهرة كحلق اللحية، أو إسبال الثوب، أو تنبعث منه رائحة الدخان، فهل ندخل مع تلك الجماعة ومعنا من هو أصلح حالاً ممن يتظاهر بالمعصية، أو ننتظر حتى تنتهي الصلاة ونصلي خلف إمام نحسب أنه مستقيم؟

الحنابلة عندهم أن الصلاة لا تصح خلف الفاسق، فعلى هذا لا يجوز الدخول في الصلاة التي يكون الإمام فيها فاسق، بل ينتظر حتى يُسلم ويصلى خلف إمامٍ عدلٍ ثقة على هذا القول، والأكثر على أن إمامة الفاسق صحيحة، وأن من صحت صلاته صحة إمامته، وعلى هذا تدخل مع هذا الإمام على إي حالٍ كان وتُصلي معه، وهذا قول الأكثر، وهو المتجه -إن شاء الله تعالى-.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

مرتكب الكبيرة, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

بأن قال له: احلف على المصحف، أو بعد العصر عصر الجمعة، أو في المسجد أو على المنبر.

طالب:. . . . . . . . .

إيش فيها؟

طالب:. . . . . . . . .

الشاهد ما عليه يمين.

طالب:. . . . . . . . .

طلب من المدعي؟